زعم السائل وجود خطأ في كتاب المذهب الصحيح وخطأ آخر في إرشاد السائلين.
ع. - السعودية سيهات - 20/09/2015م
هناك خطأ في كتاب المذهب الصحيح ص47: ” ولو سلمنا بوقوع الإجماع على بيعة أبي بكر، فإن الإجماع في الخلافة ليس بحجة؛ إذل لم يقم على اعتباره دليل صحيح، لا من الكتاب ولا من السنة“.
وأقول: إن هذا لشيء عجاب! أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله :”لا تجتمع أمتي على ضلالة“؛ فلو ثبت الإجماع على بيعة أبي بكر؛ لكانت شرعية صحيحة؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة.
وهناك خطأ في كتاب إرشاد السائلين ص398 : ”وأما تلبس الجن بالإنس فهو حق على ما قضت به المشاهدات الكثيرة في أماكن مختلفة“
وأقول: كيف نحتج بادعاءات مجرد أشخاص ونترك قول آل محمد في نفي التلبس، بل الأمر الممكن الحدوث هو المس، لا التلبس كما دلت عليه الروايات، وأما من يؤمن بالتلبس - وهو خرافة - فهم النصارى والمخالفون لأهل البيت عليهم السلام. ولا تحضرني رواية في هذا الموضوع .
الجواب

 

أما ما ذكرته من وجود خطأ في اثنين من كتبي، فأنا لا أزعم أن كتبي خالية عن كل خطأ، فلعل فيها أخطاء أنا لم أتنبّه إليها.

لكن قولك: أولم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله: ”لا تجتمع أمتي على ضلالة“، فلو ثبت الإجماع على بيعة أبي بكر، لكانت شرعية صحيحة؛ لأن هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة.

غير صحيح؛ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قال هذه المقولة، وهذا الحديث مروي عن طرق المخالفين بأسانيد غير صحيحة عندنا، وكان الأولى بك أن تذكر مصدراً صحيحاً لهذا الحديث، كي لا تنسب إلى النبي صلى الله عليه وآله كلاماً لم يقله.

ولو سلّمنا أن هذا الحديث صحيح السند، فمضافاً إلى أنه لا يمكن إثبات أصل مهم من أصول الدين - وهو الإمامة - بحديث غير متواتر حتى لو كان صحيح السند، فإن هذا الحديث لا يدل على حجية الإجماع مطلقاً؛ لأن الحديث نفى اجتماعهم على ضلالة، وأما على غير الضلالة، مثل الحكم الباطل الذي لا يستلزم الضلالة فإن الحديث لم ينفه عن الأمة.

مع أنه يمكن أن نقول: إن كان المراد بالأمة في الحديث كل فرد من هذه الأمة، فإن الحديث يشير إلى حالة نادرة جداً لم تقع لحد الآن؛ لأن اجتماع كل فرد في الأمة على قول لم يتحقق أصلاً، وإن كان المراد بعض الأمة، فلا ترجيح لبعضها على بعض، إلا إذا كان أحد المعصومين عليهم السلام من ضمن المجمعين، فيكون إجماعهم حينئذ حجة؛ لحجية قول المعصوم عليه السلام، وأما إذا لم يكن المعصوم من ضمن المجمعين فلا قيمة لإجماعهم.

وأما ما ذكرته من وجود خطأ في كتاب (إرشاد السائلين)، حيث قلت: كيف نحتج بادّعاءات مجرد أشخاص، ونترك قول آل محمد في نفي التلبس، بل الأمر الممكن الحدوث هو المس، لا التلبس كما دلت عليه الروايات، وأما من يؤمن بالتلبس - وهو خرافة - فهم النصارى والمخالفون لأهل البيت عليهم السلام، ولا تحضرني رواية في هذا الموضوع.

فجوابه: أولاً: أنك لم تبيّن الفرق بين المس والتلبس، وكان الأولى بك بيان الفرق بينهما؛ لأنك تنفي واحداً وتثبت الآخر، وأما على ما هو الصحيح من أن التلبس هو أحد أفراد المس، فإن إثبات المس يستلزم إثبات التلبس.

وثانياً: أن كثيراً من الأمور تثبت بالنقل الكثير الذي يفيد الاطمئنان أو التواتر، حتى لو لم تثبت عن طريق أهل البيت عليهم السلام، مثل معرفة كثير من البلدان والأشخاص الذين لم يرد لهم ذكر في أحاديث أهل البيت عليهم السلام، والتلبس واحد من هذه الأمور.   

والغريب أنك نسبت لأهل البيت عليهم السلام أنهم يُثبتون المس وينفون التلبس، ثم قلت: (ولا تحضرني رواية في هذا الموضوع)، وكان الأولى بك ألا تحتج على غيرك إلا بدليل صحيح، وألا تخطِّئ غيرك لمعلومات في ذهنك ربما تكون خاطئة، فإن الاعتماد على الحافظة في كثير من الأحيان يوقع صاحبه في نسبة بعض الأمور  غير الصحيحة لأهل البيت عليهم السلام.

وعلى كل حال، فأنا أشكرك على قراءة كتبي، وعلى إلفات نظري لأمور أنت تظن أنها خطأ.

وتفضل بقبول خالص تحياتي.