النكاح
ن. - السعودية/ القطيف - 14/05/2012م
على حسب مذهبنا الشيعي أن الزواج الدائم أو المنقطع سواء، لا يشترط فيهما وجود الشهود أو قيام الشيخ بكتابة العقد أو تسجيله رسميا لصحة الزواج؛ ولا حاجة لإشهاره بين الناس، والواجب هو التراضي بين الطرفين.
فلو قالت المرأة للرجل: زوجتك نفسي على المهر المعلوم (وكانت تعرف قيمة المهر مسبقا)، فرد الرجل مباشرة: (قبلت التزويج)، صح العقد من دون توفر الأمور السابقة (سواء عن طريق الهاتف أو مباشرة).
هل ينعقد الزواج بذلك، ويصبح زوجا حقيقا لها، وعليه وعليها جميع واجبات الزوجية كاملة؟ ولا تنفصل عنه إلا بالطلاق؟ وما لفرق في ذلك بين البكر والمطلقة (الثيب)؟
الجواب

إذا كانت المرأة ثيباً، فهي ولية نفسها، يجوز لها أن تزوج نفسها ممن شاءت، من دون حاجة لموافقة ولي أمرها وهو أبوها أو جدها لأبيها، ويجوز لها إيقاع العقد من دون شهود ولا إشهار للزواج وإن كان الإشهاد أفضل.

فلو قالت المرأة الثيب للرجل: زوجتك نفسي بالمهر المعلوم (وهو المهر المتفق عليه بينهما سابقا)، وقال الرجل على الفور: قبلت التزويج. فإن عقد النكاح يتم، وتصبح زوجته الدائمة التي لها حقوق معلومة عليه، وعليها حقوق معلومة له.

وأما إذا كانت المرأة بكراً، فلا بد لصحة العقد من موافقة ولي أمرها، وهو أبوها أو جدها لأبيها كما قلنا، ولا يصح عقدها من دون موافقة أحدهما. ولو أجرت عقد النكاح والحال هذه أي من دون علمهما فعقدها باطل.

الشيخ علي آل محسن