لمس عورة المماثل من وراء الثياب
ورد في صراط النجاة 2/242 السؤال التالي:
س 722 : هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح ، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟
فأجاب السيد الخوئي قدس سره بقوله: لا، يحرم في الفرض، والله العالم.
وقد ظن بعض المخالفين أن السيد الخوئي يجوِّز لمس عورة الرجل لعورة رجل آخر من وراء الثياب، ويجوِّز أيضاً لمس المرأة لعورة امرأة أخرى من وراء الثياب، فصاروا يشنعون على الشيعة بهذه الفتوى.
ومنشأ هذا التوهم أنهم قرؤوا الجواب هكذا: (لا يحرم في الفرض)، أي أن هذا الفعل غير محرم، بل هو جائز.
إلا أن مراد السيد الخوئي ليس كذلك، وإنما مراده هو: أن هذا الفعل غير جائز، فهو محرم؛ لأن (لا) ليست نافية لكلمة (يحرم)، وإنما هي جواب عن قول السائل: هل يجوز لمس العورة؟ فأجاب السيد الخوئي بقوله: (لا)، يعني لا يجوز ذلك، ثم استأنف كلاماً جديداً، فقال: (يحرم حسب الفرض).
وذلك لأن السائل لم يقل: هل يحرم كذا وكذا؟ ليكون جواب السيد: لا يحرم.
وإنما كان سؤاله: هل يجوز كذا وكذا، فكان الجواب: لا، أي لا يجوز ذلك، ثم أكّده ووضّحه بأن قال: يحرم في الفرض.
ومن المعلوم أن لمس الرجل لعورة رجل آخر من وراء الثياب، وكذا لمس المرأة لعورة امرأة أخرى من وراء الثياب، لا يُشك في أنه فحش بالعمل، وأنه أشنع وأقبح من الفحش القولي المحرَّم، ولهذا كان هذا الفعل مستقبحاً عند جميع الناس، سواء أكانوا أتباع دين أم كانوا ملاحدة، فهو مما تطابق على قبحه العقلاء بما هم عقلاء، وفاعله مذموم عندهم، ولا شك في أن ما قبحه العقل قبحه الشرع كما هو مبيَّن في موضعه.
وعليه، فمن نسب إلى السيد الخوئي قدس سره أنه أفتى بجواز لمس المماثل لعورة مماثله من وراء الثياب فقد نسب إلى السيد الخوئي قدس سره ما لم يقله، ولم يفهم مراد السيد من هذه الفتوى المذكورة في صراط النجاة.