تمت إضافة رد على جواب دمشقية

الرد على جرأة الدمشقية على أهل البيت عليهم السلام

الرد على جرأة الدمشقية على أهل البيت

 

 

ملخص (الإشكال) والرد

 

ذكر عبد الرحمن دمشقية في صفحته على تويتر سؤالاً زعم أنه يكسر به دين الرافضة، وهو هل إتيان المرأة من الدبر شريعة تشمل  نساء أهل البيت، أم لا؟

ويمكن الرد عليه بعدة أمور:

1- أن مذهب الشيعة لا يجيز اللواط بالذكور: فإنه نسب إلى الشيعة تحليل اللواط، وهذا افتراء منه، والذي جوزه مشهور العلماء هو جواز إتيان الزوجة في دبرها على كراهة شديدة، وهذا لا يسمى لواطا.

2- أن الخلاف الفقهي لا يدل على بطلان أي مذهب: هذه المسألة مسألة فقهية، ولو فرض أن الشيعة أخطؤوا فيها فإن خطأهم فيها لا يستلزم بطلان مذهبهم، وكان العلماء ولا يزالون يختلفون في كثير من مسائل الفقه، ولم يستلزم ذلك صحة مذهب، وبطلان مذهب آخر.  

3- أن علماء الشيعة اختلفوا في جواز إتيان المرأة في دبرها: والمشهور ذهب إلى جوازه على كراهة، وبعضهم قال: كراهة شديدة، وبعضهم احتاط في منعه، وبعضهم أفتى بحرمته، ومتى ما كان مكروها فإن أئمة أهل البيت لا يفعلونه.

4- فساد اللازم الذي زعمه الدمشقية: فلا يلزم من القول بجواز إتيان المرأة في دبرها أن أئمة أهل البيت يمارسونه مع زوجاتهم، لأن الجائز يجوز تركه، فكيف إذا كان الفعل مكروها فإن أهل البيت يتجنبونه، مع أنه دلت رواية صحيحة عن الإمام الرضا أن أهل البيت لا يفعلونه.

5- فتوى بعض الصحابة والتابعين وعلماء أهل السنة بحلية وطء المرأة في دبرها: فقد دلت روايات أهل السنة المعتبرة على أن بعض الصحابة فعلوه وكذا بعض التابعين، وفعله الإمام مالك بن أنس، فإذا كان فعله يهدم المذهب بحسب موازين الدمشقية فعليه أن يلتزم ببطلان مذاهب أولئك الصحابة والتابعين ومذهب مالك بن أنس الذي يرى الدمشقية أنه موافق له في المذهب.

6- موازين الدمشقية تهدم مذاهب أهل السنة والسلفية: لأنه ثبت أن بعض الصحابة والتابعين ومالك بن أنس فعلوه، بل إن ابن كثير ذكر أنه قد ابتلي باللواط بالذكران غالب الملوك والأمراء، والتجار والعوام والكتاب، والفقهاء، والقضاة ونحوهم.

7- سهولة الرد بالمثل: إذ يسهل على الشيعي أن ينظر إلى بعض القبائح المحللة عند السلفية كالاستمناء مثلاً، فينسبها إلى بعض رموز أهل السنة، وهذا يهدم مذهبهم بحسب موازين الدمشقية.

 

 

تفصيل (الإشكال) والرد

 

ذكر عبد الرحمن دمشقية في صفحته على تويتر سؤالاً زعم أنه يكسر به دين الرافضة، وهو هل إتيان المرأة من الدبر شريعة تشمل  نساء أهل البيت، أم لا؟

ولم أذكر عبارته لكونها شنيعة قبيحة تنبئ عن عقله وأخلاقه، مضافا إلى اشتمالها على توهين أمير المؤمنين وسيدة نساء العالمين .

 

ومع أن ما ذكره إشكال سخيف لا يصدر عن عالم فاضل، ولا يستحق تضييع الوقت في ردّه ودفعه، فإن من الواضح أن الغرض منه ليس مجرد الإشكال على الشيعة، وإنما هو القدح في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإهانة سيدة نساء العالمين بضعة النبي السيدة فاطمة الزهراء ؛ لأنه لو كان إشكالاً فقهيا مجرداً لما كان هناك أي وجه لإقحام أمير المؤمنين والسيدة فاطمة عليهما السلام في مسألة فقهية كهذه؛ ولا سيما أن الدمشقية لم ينقل عن الشيعة أنهم ينسبون القول بحلية الوطء في الدبر أو الندب إليه إلى أمير المؤمنين والسيدة فاطمة عليهما السلام، وكان بإمكان الدمشقية أن يناقش هذا القول إن كانت عنده مناقشة فيه من دون أن يتعرض لواحد من أهل البيت بسوء أو إهانة كما هو حال النقاشات الفقهية التي تمتلئ بها كتب الفقه، وابن حزم على سلاطة لسانه لم يتخذ هذا الأسلوب البذيء في النقض على خصومه؛ لأنه أسلوب واضح الغرض، فإن الدمشقية أراد أن يطعن في أمير المؤمنين والسيدة الزهراء عليهما السلام، ولكنه لم يجرؤ على الطعن فيهما سلام الله عليهما صراحة، فغلف طعنه فيهما بصورة إشكال على الشيعة، كما فعل مثل ذلك إمامه ابن تيمية الحراني في كتابه (منهاج السنة) الذي كتبه في الرد على العلامة الحلي (قدس سره)، حيث ضمّنه كثيراً من الطعن والتنقيص لأمير المؤمنين .

 

قال ابن حجر العسقلاني في ترجمة يوسف بن المطهر الحلي (قدس سره): طالعت الرد المذكور فوجدته كما قال السبكي في الاستيفاء، لكن وجدته كثير التحامل إلى الغاية في رد الأحاديث التي يوردها ابن المطهر، وإن كان معظم ذلك من الموضوعات والواهيات، لكنه ردَّ في ردِّه كثيراً من الأحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظانها؛ لأنه كان لاتساعه في الحفظ يتكل على ما في صدره، والإنسان عامد للنسيان، وكم من مبالغة لتوهين كلام الرافضي أدَّته أحياناً إلى تنقيص علي ، وهذه الترجمة لا تحتمل إيضاح ذلك وإيراد أمثلته. (لسان الميزان 6/319). 

  

وكيف كان فإني لما اطلعت على ما زعمه الدمشقية أنه إشكال يكسر دين الرافضة لم يكن ببالي أن أرد عليه، لأنه هراء ينبئ عن جهل مفرط، وأنا لا أراه إشكالاً علميّا على الشيعة، وإنما هو سفاهة وبذاءة، وكل من يصدر منه ذلك فإن السكوت عنه خير من إجابته، إلا أنه تمادى في بذاءته وصار يتبجّح بأن الشيعة لم يجيبوا على هذا الإشكال الذي يهدم دينهم بزعمه، رغم أن عدداً وافراً من أتباع مذهبه خطّؤوه وطالبوه بالتوبة عما قال، فلم يستجب لهم، بل عاند وكابر، ولهذا رأيت أن أجيب على كلامه بعدة أمور:

 

مذهب الشيعة لا يجيز اللواط بالذكور:

1- أن مذهب الشيعة لا يجيز اللواط بالذكور، واللواط محرم باتفاق المسلمين، ولا أعلم مسلماً قال بحليته، فإن كان مراد الدمشقية أن مذهب الشيعة يجيز اللواط مطلقا حتى بالذكور فهو كذب فاضح، وافتراء واضح، وإن كان مراده أنهم يحللون إتيان الزوجة في دبرها فهذا لا يسمى لواطاً في اللغة والشرع، وإن ورد في بعض أحاديث أهل السنة أن إتيان المرأة في دبرها لوطية صغرى، ووصفه بأنه صغرى دليل على عدم صحة تسميته لواطاً.

 

الخلاف الفقهي لا يدل على بطلان مذهب:  

2- أن هذا الهراء إن كان إشكالاً فهو إشكال فقهي، ولو أفتى جميع الشيعة بأنه يجوز إتيان المرأة في دبرها، وقطعنا أن علماء الشيعة أخطؤوا في هذه الفتوى، فإن خطأهم في هذه المسألة لا يكسر دين الرافضة كما توهم الدمشقية؛ لأن الخطأ في المسائل الفقهية لا يهدم مذهباً، ولا يستطيع عالم محصِّل أن يزعم أن من أخطأ في مسألة فقهية فقد انهدم دينه، وإلا فإنه لا يبقى دين فقيه واحد من كل طوائف المسلمين لم يطله الهدم؛ كما أنه لا يستطيع فقيه أن يدّعي أن كل فتاواه صحيحة كما جاء بها رسول الله ، وأنه لم يخطئ في مسألة واحدة قط! ولا يستطيع أتباع مذهب أن يزعموا أن فتاواهم التي يتعبدون بها كلها صحيحة لا خطأ فيها، وكان عامة الفقهاء ولا يزالون يخالف بعضهم بعضاً في فتاوى كثيرة، ولم يستدل أحد بصحة فتوى على حقية مذهب، ولا بفساد رأي فقهي على بطلان مذهب آخر، بل إن الفقيه الواحد ربما غيَّر بعض فتاواه وبدَّلها بين حين وآخر، وعلى مقاييس الدمشقية فإن هذا الفقيه إما هدم دينه إن كان قد أخطأ في فتواه الأخيرة، أو أقر بأن دينه كان منهدماً إن كانت فتواه السابقة خطأ، وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن فاضل. 

 

وعليه فإن هذا الإشكال في الحقيقة ناشئ عن جهل الدمشقية، وعدم التفاته إلى أن الخطأ في الخلاف الفقهي لا يدل على بطلان أي مذهب، وهو أمر واضح ومعلوم حتى عند العوام فضلاً عن طلبة العلم.

 

اختلاف علماء الشيعة في جواز إتيان المرأة في دبرها:

3- أن فقهاء الشيعة اختلفوا في جواز إتيان المرأة في دبرها، وقد ذهب المشهور إلى جواز هذا الفعل على كراهة.

 

قال المحقق الشيخ يوسف البحراني (قدس سره) (ت 1186هـ): المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم كراهية الوطء في الدبر كراهة مؤكدة، ونقل في المختلف عن ابن حمزة القول بالتحريم، ونقل هذا القول في المسالك أيضاً عن جماعة من علمائنا منهم القميون وابن حمزة، والذي وقفت عليه من أخبار المسألة، ما رواه في الكافي عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: هي لعبتك لا تؤذها. وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن علي بن الحكم، قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك، واستحى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟ قال: نعم ذلك له، قلت له: فأنت تفعل ذلك؟ قال: إنا لا نفعل ذلك. وما رواه في التهذيب عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: لا بأس إذا رضيت، قلت: فأين قول الله عز وجل: (فآتوهن من حيث أمركم الله)؟ قال: هذا في طلب الولد، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله، إن الله تعالى يقول: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم). قال في الوافي بعد ذكر الخبر: إنما استشهد بالآية الأخيرة على أن المراد بالآية الأولى طلب الولد لمكان الحرث، ولم يستشهد بها على حل الدبر، فلا ينافي حديث معمر بن خلاد الآتي. وعن موسى بن عبد الملك عن الحسين بن علي بن يقطين، وعن موسى بن عبد الملك عن رجل، قال: سألت أبا الحسن الرضا عن إتيان الرجل المرأة من خلفها، فقال: أحلتها آية من كتاب الله عز وجل، قول لوط: (هؤلاء بناتي هن أطهر لكم)، وقد علم أنهم لا يريدون الفرج.

 

إلى أن قال: وكيف كان فإنه لا يخفى أن هذه الأخبار كلها كما ترى متطابقة الدلالة، متعاضدة المقالة على الجواز، وإن كان على كراهة. (الحدائق الناضرة 23/80).

 

وقد نص على ما قاله المحقق البحراني من الكراهة الشديدة جملة من علماء الطائفة.

 

منهم: المحقق الحلي أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن (قدس سره) (ت 676هـ)، قال: الوطء في الدبر فيه روايتان، إحداهما الجواز، وهي المشهورة بين الأصحاب، لكن على كراهية شديدة. (شرائع الإسلام 2/270).

 

وقال المحقق أحمد بن محمد مهدي النراقي (قدس سره) (ت 1245هـ): يجوز الوطء في دبر الزوجة والأمة على الأظهر الأشهر بين من تقدم وتأخر.

 

ثم قال: نعم، تثبت منها الكراهة، بل الشديدة منها، كما صرَّح به جماعة، ويدل عليه قوله: «ما أحب أن يفعله» أيضاً. (مستند الشيعة 16/70).

 

وقال الشيخ محمد حسن النجفي صاحب جواهر الكلام (قدس سره) (ت 1266هـ): وكيف كان فلا محيص عن القول بالجواز (لكن على كراهية شديدة) استأهلت لفظ الحرمة كما عرفت. (جواهر الكلام 29/108).

 

وقال السيد علي الطباطبائي (قدس سره) (ت 1231هـ): في جواز (الوطء في الدبر) مطلقاً لزوجة كانت أو أمة خلاف بين الأصحاب، و(فيه) أيضاً (روايتان) مختلفتان، إلا أن (أشهرهما الجواز على الكراهية) الشديدة، وهو أيضاً أظهرهما، وإن كان المنع أحوط وأولى. (الشرح الصغير في شرح المختصر النافع 2/310).

 

واكتفى بعض آخر بالكراهة من دون وصفها بالشدة.

 

منهم: شيخ الطائفة الشيخ محمد بن الحسن الطوسي (قدس سره) (ت 460هـ) في كتاب النهاية: 482، قال: ويكره للرجل أن يأتي النساء في أحشاشهن [أي أدبارهن].

 

وقال أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي (قدس سره) (ت 598هـ): ويكره للرجل أن يأتي النساء في غير الفروج المعتادة للجماع، وهي أحشاشهن من غير حظر ولا تحريم عند فقهاء أهل البيت . (السرائر 11/340).

 

وقال أبو علي الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجد اليوسفي المعروف بالفاضل والمحقق الآبي (قدس سره) (ت 676هـ): الوطء في الدبر فيه روايتان، أشهرهما الجواز على كراهية. (كشف الرموز 2/104).

 

وقال العلامة الحلي الحسن بن يوسف بن المطهر (قدس سره) (ت 726ه‍): الوطء في الدبر مكروه، وليس بحرام. (تحرير الأحكام 3/529).

 

وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن فهد الحلي (ت 841هـ) : الوطء في الدبر فيه روايتان، أشهرهما الجواز على الكراهية. (المهذب البارع 3/207).

 

وذهب إلى حرمة وطء المرأة في دبرها بعض فقهاء الطائفة.

 

منهم كما قال الفاضل الهندي في كشف اللثام 7/267: القميون، وابن حمزة، والشيخ أبو الفتوح الرازي، والراوندي في اللباب، والسيد أبو المكارم صاحب بلابل القلاقل.

 

قال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي المعروف بابن حمزة من علماء القرن السادس (قدس سره): وحرم عليه وطؤها في المحاش. (الوسيلة: 369).

 

واحتاط بعض مراجع الطائفة في منعه.

 

منهم: المحقق السيد أبو القاسم الخوئي (قدس سره) (ت 1413هـ)، حيث قال في بيان أحكام الحائض: يحرم وطؤها في القبل، عليها وعلى الفاعل، بل قيل: إنه من الكبائر، بل الأحوط وجوباً ترك إدخال بعض الحشفة أيضاً، أما وطؤها في الدبر فالأحوط وجوباً تركه، بل الأحوط ترك الوطء في الدبر مطلقاً، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك وإن كره بما تحت المئزر مما بين السرة والركبة. (منهاج  الصالحين 1/63).

 

وقال الشيخ محمد إسحاق الفياض دام ظله في أحكام الحائض: يحرم على زوجها الاتِّصال بها بالجماع، كما يحرم عليها ذلك، وإذا عصى زوجها وغلبته الشهوة فوطأها أثِمَ ولا كفَّارة عليه ولا عليها، وأمَّا وطؤها دبراً فلا يجوز مطلقاً على الأحوط، لا في حال الحيض ولا في حال الطهر، ولا بأس بالاستمتاع بها بغير ذلك، وإن كره بما تحت المئزر ممَّا بين السرَّة والركبة. (منهاج الصالحين 1/107).

 

إذا عرفت أن فقهاء الشيعة الإمامية ما بين قائل بكراهته أو بكراهته الشديدة أو حرمته يتبين أن الشيعة يقولون: «إن أئمة أهل البيت لا يفعلونه»، وقد دلَّ على ذلك صحيحة علي بن الحكم عن صفوان بن يحيى حيث سأل الإمام الرضا ، فقال: قلت له: فأنت تفعل ذلك؟ قال: إنا لا نفعل ذلك. 

 

وقوله : «إنا لا نفعل ذلك» واضح الدلالة على أن أئمة أهل البيت لا يفعلونه، لا أن الإمام الرضا فقط لا يفعله.

 

فساد اللازم الذي زعمه الدمشقية:

4- أن ما تصوّره الدمشقية لازماً فإنه ليس بلازم، فإن الدمشقية تخيل أن الشيعة لما أفتوا بجواز إتيان المرأة في دبرها، فإن يلزمهم القول بأن أئمة أهل البيت كانوا يمارسون هذا الفعل مع زوجاتهم؛ لأن الأئمة كانوا يفعلون المباحات، وهذا يستلزم الطعن في أئمة أهل البيت والسخرية بهم.

 

وهذا التخبيص الذي قاله الدمشقية إنما يلزم لو أفتى الشيعة بأن إتيان المرأة في دبرها واجب، والشيعة لم يفتوا بذلك، وإنما قالوا: «إنه فعل جائز، بل مكروه» كما مر.

 

ومن الواضح أنه لا يلزم من القول بجواز هذا الفعل أو كراهته القول بأن أهل البيت كانوا يفعلونه؛ لأن الفعل الجائز كما يجوز فعله فإنه يجوز تركه، ولا سيما إذا كان مكروهاً فإن الأولى حينئذ تركه وتجنبه، وحال هذا الفعل حال الطلاق، فإن من أفتى بجواز الطلاق على كراهة فإنه لا يلزمه تطليق زوجته، والسلفية يقول: إن رسول الله أباح لصحابته نكاح المتعة، ولكنهم لا يقولون: «إنه فعله».

 

وعليه فالقول بكراهة وطء الزوجة في دبرها لا يستلزم القول بأن أهل البيت كانوا يمارسونه مع زوجاتهم.

 

فتوى بعض الصحابة والتابعين وعلماء أهل السنة بحلية وطء المرأة في دبرها:

5- أن فقهاء أهل السنة اختلفوا في جواز إتيان المرأة في دبرها، وذهب مشهورهم إلى حرمته، وخالف المشهورَ بعضُ الصحابة وبعض فقهاء أهل السنة وأئمة مذاهبهم، فأفتوا بجوازه من غير كراهة، بل مارسه بعضهم عمليًّا كما سيأتي.

 

قال القرطبي: وممن نُسب إليه هذا القول سعيد بن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وعبد الملك بن الماجشون، وحُكي ذلك عن مالك في كتاب له يُسمَّى كتاب السر، وحُذّاق أصحاب مالك ومشايخهم ينكرون ذلك الكتاب... وذكر ابن العربي أن ابن شعبان أسند جواز هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة في كتاب (جماع النسوان وأحكام القِرَان)، وقال الكيا الطبري: وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه كان لا يرى بذلك بأساً. (الجامع لأحكام القرآن 3/93).

 

وقال ابن قدامة في المغني: ورُويت إباحته عن ابن عمر وزيد بن أسلم ونافع ومالك، وروي عن مالك أنه قال: ما أدركتُ أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال. (المغني 8/132).

 

ولا بأس بنقل ما ذكره السيوطي في الدر المنثور مع طوله، فإن فيه فوائد كثيرة.

 

قال السيوطي: أخرج إسحاق بن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال: قرأت ذات يوم: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ﴾، قال ابن عمر: أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن.

 

وأخرج البخاري وابن جرير عن ابن عمر: ﴿فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: في الدبر.

 

وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق النضر بن عبد الله الأزدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ قال: إن شاء في قُبُلها، وإن شاء في دبرها.

 

وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده، والطبراني في الأوسط، والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر، قال: إنما نزلت على رسول الله : ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ الآية رخصة في إتيان الدبر.

 

وأخرج ابن جرير والطبراني في الأوسط وابن مردويه وابن النجار بسند حسن عن ابن عمر: أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها في زمن رسول الله ، فأنكر ذلك الناس، وقالوا: أثفرها. فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ الآية.

 

وأخرج الخطيب في رواة مالك من طريق أحمد بن الحكم العبدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي تشكو زوجها، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ الآية.

 

وأخرج النسائي وابن جرير من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رجلاً أتى امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك وجداً شديداً، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.

 

وأخرج الدارقطني في غرائب مالك من طريق أبي بشر الدولابي... عن عبد الله بن عمر بن حفص وابن أبي ذئب ومالك بن أنس فرقهم كلهم عن نافع قال: قال لي ابن عمر: امسك على المصحف يا نافع. فقرأ حتى أتى على: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ  أَنَّى شِئْتُمْ﴾، قال لي: أتدري يا نافع فيمَ نزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فأعظم الناس ذلك، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ الآية. قلت له: مِن دُبرها في قُبُلها؟ قال: لا، إلا في دبرها.

 

وقال الرفا في فوائده تخريج الدارقطني: نبأنا أبو أحمد بن عبدوس، نبأنا علي بن الجعد، نبأنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر قال: وقع رجل على امرأته في دبرها، فأنزل الله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أنَّى شِئْتُمْ﴾. قال: فقلت لابن أبي ذئب: ما تقول أنت في هذا؟ قال: ما أقول فيه بعد هذا؟

 

وأخرج الطبراني وابن مردويه وأحمد بن أسامة التجيبي في فوائده عن نافع، قال: قرأ ابن عمر هذه السور، فمرَّ بهذه الآية: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ الآية، فقال: تدري فيمَ أُنزلت هذه الآية؟ قال: لا. قال: في رجال كانوا يأتون النساء في أدبارهن.

 

وأخرج الدارقطني ودعلج كلاهما في غرائب مالك من طريق أبي مصعب وإسحاق بن محمد القروي كلاهما عن نافع عن ابن عمر أنه قال: يا نافع أمسك على المصحف. فقرأ حتى بلغ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ الآية، فقال: يا نافع أتدري فيم أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها، فوجد في نفسه من ذلك، فسأل النبي ، فأنزل الله الآية.

 

قال الدارقطني: هذا ثابت عن مالك. وقال ابن عبد البر: الرواية عن ابن عمر بهذا المعنى صحيحة معروفة عنه مشهورة.

 

وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي في مشكل الآثار وابن مردويه بسند حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً أصاب امرأته في دبرها، فأنكر الناس عليه ذلك، فأنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾.

 

وأخرج النسائي والطحاوي وابن جرير والدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك بن أنس، أنه قيل له: يا أبا عبد الله إن الناس يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبد أو العِلْج على أبي، فقال مالك: أشهدُ على يزيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث ابن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن إنّا نشتري الجواري، أفنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر، فقال ابن عمر: أف أف، أيفعل ذلك مؤمن؟ أو قال: مسلم؟ فقال مالك: أشهدُ على ربيعة أخبرني عن أبي الحباب عن ابن عمر مثل ما قال نافع.

 

قال الدارقطني: هذا محفوظ عن مالك صحيح.

 

وأخرج النسائي من طريق يزيد بن رومان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل المرأة في دبرها.

 

وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال: كنت عند محمد بن كعب القرظي، فجاءه رجل فقال: ما تقول في إتيان المرأة في دبرها؟ فقال: هذا شيخ من قريش فسَلْه. يعنى عبد الله بن علي بن السائب. فقال: قذر ولو كان حلالاً.

 

وأخرج ابن جرير عن الدراوردي قال: قيل لزيد بن أسلم: إن محمد بن المنكدر نهى عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال زيد: أشهدُ على محمد لأخبرني أنه يفعله.

 

وأخرج ابن جرير عن ابن أبي مليكة أنه سُئل عن إتيان المرأة في دبرها، فقال: قد أردتُه من جارية لي البارحة، فاعتاصتْ عليَّ، فاستعنتُ بِدُهن.

 

وأخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجرجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي: الساعة غسلتُ رأسي منه.

 

وأخرج ابن جرير في كتاب النكاح من طريق ابن وهب عن مالك أنه مباح.

 

وأخرج الطحاوي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الله بن القاسم قال: ما أدركتُ أحداً أقتدي به في ديني يشك في أنه حلال ـ يعني وطء المرأة في دبرها، ثم قرأ: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ ثم قال: فأيُّ شيء أَبْيَنُ من هذا؟

 

وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي سُئل عنه، فقال: ما صحَّ عن النبي في تحليله ولا تحريمه شيء، والقياس أنه حلال.

 

وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم أن الشافعي ناظَرَ محمد بن الحسن في ذلك، فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الفرج، فقال له: فيكون ما سوى الفرج محرَّماً؟ فالتزمه فقال: أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها، أفي ذلك حرث؟ قال: لا. قال: أفيحرم؟ قال: لا. قال: فكيف تحتج بما لا تقول به؟ (الدر المنثور 1/635-638. وذكر الطبري بعض هذه الأخبار في تفسيره 2/233-234، فراجعها).

 

قلت: هذه جملة وافرة من أحاديثهم الدالة على جواز إتيان المرأة في دبرها، منقولة عن بعض الصحابة والتابعين وأئمة مذاهبهم، وما تركناه أكثر مما نقلناه، بل إن بعض ما نقلناه يدل على أن بعض الصحابة والتابعين وأئمة مذاهب أهل السنة كانوا يفعلونه.

 

ومن لطائف الأمور أن البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب رقم 39- باب (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم) نقل ثلاثة أحاديث، الأول منها رواه عن نافع، قال: كان ابن عمر ما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوماً، فقرأ سورة البقرة، حتى انتهى إلى مكان، قال: تدري فيم أنزلت؟ قلت: لا، قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. (صحيح البخاري 3/1368).

 

والحديث الثاني رواه عن نافع، عن ابن عمر: (فأتوا حرثكم أنى شئتم) [البقرة: 223]. قال: يأتيها في. رواه محمد بن يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. (نفس المصدر 3/1369).

 

ومن الواضح أن البخاري يشير إلى ما سبق نقله عن ابن عمر، ويظهر أنه استقبح من ابن عمر أن يقول ذلك، فبتر الحديثين حتى لا يُفهم منهما شيء، رغم أنه أدرجهما في باب: (نساؤكم حرث لكم)، وقد دأب البخاري على التصرف في الأحاديث وتغيير ألفاظها ومعانيها وبتر ما جاء فيها من عبارات لا يستسيغها إذا كانت قادحة في بعض الصحابة الذين يواليهم، أو كانت في فضل الإمام علي وأهل بيته.

 

ولعل البخاري عبث بالحديث الأول لأنه لم يشأ أن يذكر سبب نزول الآية بالتفصيل صيانة لعمر بن الخطاب الذي ربما يكون هو سبب نزول هذه الآية لمّا أتى امرأته في دبرها. فقد أخرج أحمد في المسند 1/297، والترمذي 5/216 بسندهما عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله ، فقال: يا رسول الله هلكت! قال: وما أهلكك؟ قال: حولت رحلي الليلة. قال: فلم يرد عليه رسول الله شيئاً، قال: فأوحي إلى رسول الله هذه الآية: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 6/319: رواه أحمد ورجاله ثقات.

 

وما ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر 2/209 من أن المراد هو أنه أتى امرأته في قبلها من جهة ظهرها فهو مناف لظاهر الحديث؛ لأنه لو حدث ذلك لما قال عمر: «يا رسول الله هلكت»، فإن جواز الوطء في الفرج من جهة الخلف لا أظنه يخفى على عمر، ولا سيما أن بعض الأحاديث دلت على أن قريشاً كانوا يصنعون ذلك مع نسائهم، فقد أخرج أبو داود في سننه بسنده عن ابن عباس في حديث قال: وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراً، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات، فلما قدم المهاجرون المدينة تزوّج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب يصنع بها ذلك فأنكرته عليه... (سنن أبي داود 2/249. المستدرك 2/212، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وكذا الألباني في صحيح سنن أبي داود 2/406)

   

وقوله له: «أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة» نهي لعمر عن أن يعود لما فعل من إتيان الدبر، وهذا الحديث موافق لما رواه ابن عمر من أن سبب نزول الآية أن رجلاً (لم يسمه) أتى امرأته في دبرها، وقد مر نقل الحديث فيما سبق. 

 

ويحتمل أن البخاري لم يحرّف هذا الحديث والحديث الآخر، ولم يعبث فيهما، وإنما حرّفهما غيره؛ لأن نسخ صحيح البخاري عبثت بها الأيدي الكثيرة، ولهذا فهي مختلفة ومتفاوتة جداً.  

 

إذا عرفت ما تقدم نقول: إذا كان مجرد القول بإباحة وطء الزوجة في دبرها يكسر دين الرافضة لأنه يستلزم الطعن في أئمة أهل البيت ، فإنا قد أوضحنا فساد هذا اللازم، لكنه يكون لازماً للدمشقية، فيكسر مذهبه بحسب موازينه؛ لأن رواياتهم دلت على أن بعض الصحابة والتابعين وكذا الإمام مالك بن أنس والشافعي كانوا يفتون بجواز إتيان النساء في أدبارهن، بل كان بعضهم يمارسه كما مر، فعلى الدمشقية قبل أن يتشدق بكسر دين الرافضة أن يعلم أن موازينه تستلزم بطلان مذهبه الذي يرى أنه مذهب ابن عمر ومالك بن أنس والشافعي وغيرهم.

 

موازين الدمشقية تهدم مذاهب أهل السنة والسلفية:

6- أننا أوضحنا أن الوطء في الدبر مكروه كراهة شديدة، وبينا أن أئمة أهل البيت لا يفعلونه، فإذا كان إشكال الدمشقية مبنيًّا على أن ممارسة أي واحد من أئمة أهل البيت لهذا الفعل تكسر مذهب الشيعة فإن ممارسته من قبل أي واحد من أئمة أهل السنة تهدم مذهبهم سواء بسواء، وقد اعترف مالك بن أنس كما مر أنه اغتسل منه، فهل يسلم الدمشقية بأن مذهب أهل السنة قد انكسر، ولا أقل بعض مذاهبهم قد انهدمت؟

 

مع أنا نقلنا عن كتبهم اعترافاتهم بأن بعض الصحابة فعلوه، وكذا بعض التابعين، وبعض علماء أهل السنة، فماذا يقول الدمشقية حيال ذلك؟

 

بل إن ابن كثير الدمشقي وهو تلميذ ابن تيمية اعترف في كتاب البداية والنهاية أن اللواط (وهو وطء الذكران) ابتلي به غالب الملوك والأمراء والفقهاء والقضاة وغيرهم.

 

قال ابن كثير: قال الوليد بن عبد الملك: «لولا أن الله ذكر قوم لوط في القرآن ما ظننت أن ذَكَراً يفعل هذا بذكر». قلت: فنفى عن نفسه هذه الخصلة القبيحة الشنيعة، والفاحشة المذمومة، التي عذب الله أهلها بأنواع العقوبات، وأحل بهم أنواعاً من المثلات التي لم يعاقب بها أحداً من الأمم السالفات، وهي فاحشة اللواط التي قد ابتلي بها غالب الملوك والأمراء، والتجار والعوام والكتاب، والفقهاء، والقضاة ونحوهم، إلا من عصم الله منهم، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولهذا تنوعت عقوبات فاعليه. (البداية والنهاية 9/169).

 

ألا يهدم هذا الكلام بحسب موازين الدمشقية مذهب أهل السنة والسلفية إذا كان غالب الملوك (وهم الخلفاء) وغالب الفقهاء والقضاة (الذين يأتمنهم أهل السنة على دينهم) يمارسون اللواط وهم يعلمون بحرمته؛ ولا شك أن فعلهم هذا أشنع بكثير ممن يجامع زوجته في دبرها وهو لا يعلم بحرمة هذا الفعل لو سلمنا بالحرمة؛ لأنه حينئذ لم يرتكب محرماً عامداً قاصداً متجرئاً على الله تعالى، بل فعله عن خطأ في الاجتهاد أو التقليد، والله تعالى رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما لا يعلمون. 

 

سهولة الرد بالمثل:

7- إذا كان الدمشقية يزعم أن إشكاله على الشيعة بهذا النحو لا يستلزم الحط من مقام أمير المؤمنين ولا إهانة سيدة نساء العالمين ، فإن الشيعي يسعه أن ينظر إلى بعض القبائح المحللة عند السلفية كالاستمناء مثلاً، فينسبها إلى بعض رموز أهل السنة.

 

قال ابن القيم: إذا قدر الرجل على التزوج أو التسرّي حرم عليه الاستمناء بيده. قال ابن عقيل: وأصحابنا وشيخنا لم يذكروا سوى الكراهة، لم يطلقوا التحريم. قال: وإن لم يقدر على زوجة ولا سرية ولا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليه الاستمناء؛ لأنه استمتاع بنفسه، والآية تمنع منه، وإن كان متردد الحال بين الفتور والشهوة ولا زوجه له وله أمة ولا ما يتزوج به كره ولم يحرم، وإن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالأسير والمسافر والفقير جاز له ذلك، نصَّ عليه أحمد ، وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم وأسفارهم.

 

إلى أن قال: وإن قوَّر بطيخة أو عجيناً أو أديماً أو نجشاً في صنم أو ألية فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل. قلت: وهو أسهل من استمنائه بيده. (بدائع الفوائد: 602).

 

فللشيعي أن يقول للدمشقية: ما دام الاستمناء يجوز عندكم في الأسفار والغزوات فإنه يلزمكم القول بأن فلاناً من الصحابة إذا ذهب في سفر أو غزوة يستمني؟ أو يحتاط فيقور بطيخة أو عجيناً ليقضي فيهما وطره؟

 

فإن قلت للشيعي: «لا تستهزئ برموزنا» أجابك بنفس منطقك، فقال لك: أنتم استهزأتم بهم أولاً، فنسبتم لهم هذه القبائح، وأما نحن فنقلنا استهزاءكم بهم، وناقل كلمة الكفر ليس بكافر.

 

لا شك أن قول ذلك سخافة وسفه وجهل، ولا ينبغي صدوره من رجل يحترم نفسه وعقله.

 

إذا عرفت ما قلناه أيها القارئ العزيز يتضح لك سخافة وفساد إشكال الدمشقية الذي تشدق بأن الشيعة لم يجيبوا عليه، ولا يخفى أن الشيعة لا يضيعون أوقاتهم في الرد على أمثال هذه الإشكالات السخيفة التافهة التي تدل على جهل قائلها وسفهه، وتنم عن سوء غرضه، إلا إذا اضطروا إلى ذلك كما هو حالنا مع إشكالات هذا الدمشقية! 

 

***********************

كتب عبد الرحمن دمشقية رداً على مقالي السابق، ملأه بالجهل والسباب والشتم، وتشدق كعادته بأنه هزمني، فكتبت رداً في تويتر، رأيت أن ألحق ما كتبته في تويتر هنا لتعم الفائدة، وهذا ما كتبته:

 

1- كما تعلمون إخواني أن عبد الرحمن دمشقية طرح سؤالا في تويتر، يزعم فيه أنه يهدم دين الرافضة، وهو سؤال فقهي يتعلق بوطء الزوجة في دبرها.

 

2- كان إشكاله هو أنه إذا جوز الشيعة الوطء في الدبر فإنه يلزمهم أن أهل البيت يفعلونه، فأجبته بأن هذا لا يلزم الشيعة، وبينت ذلك في ردي عليه.

 

3- من الواضح أنه أراد الإساءة إلى السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام لكنه صاغ إساءته بصورة إشكال على الشيعة، وهذه ليست أول مرة يفعلها.

 

4- ولأن إشكاله يتضمن الطعن الواضح في أمير المؤمنين والسيدة فاطمة عليهما السلام فإن بعض أبناء مذهبه انتقدوه على ذلك، وطالبوه بالتوبة من ذنبه.

 

5- ولما رأى شدة الحملة عليه، هذب سؤاله بقوله: هل إتيان المرأة من الدبر شريعة تشمل نساء أهل البيت أم لا؟ وغرضه هو الإلزام بأن الأئمة يفعلونه.

 

6- طبعا هو أصر على منكره وتحدى الشيعة وأكثر اللغط والصخب كعادته وعادة أمثاله، مع أنهم ليسوا أكفاء ولا مؤهلين لتحدياتهم الجوفاء المفضوحة.

 

7- وأجبت على سؤاله، وبينت أن هذه المسألة فقهية لا تكسر مذهبا، وأنها مسألة مختلف فيها وجوزه بل فعله بعض الصحابة والتابعين ومنهم مالك بن أنس.

 

8- وأوضحت في جوابي أن علماء الشيعة اختلفوا في المسألة فالمشهور ذهب إلى كراهتها أو كراهتها الشديدة وبعضهم ذهب إلى حرمتها وبعضهم احتاط بالمنع

 

9- وذكرت أن المكروه كراهة شديدة لا يفعله أهل البيت عليهم السلام، وذكرت رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا تدل على ذلك.

 

10- لكن دمشقية كعادته يريد التشغيب واللغط واللجاج بالباطل فزعم أني لم أجبه على أن هذا الحكم يشمل أهل البيت أم لا! مع أن جوابي اشتمل على ذلك.

 

11- إلا أنه لم يفهم الجواب، أو لا يريد أن يفهم، فإني قلت: إن هذا مكروه كراهة شديدة وهم عليهم السلام لا يفعلون المكروه بشدة، وهو كلام واضح.

 

12- وبينت له في تويتر أن الوطء في الدبر إما أن يكون مكروها كراهة شديدة في حق أهل البيت أو محرما، وعلى كلا الحالين هم لا يفعلونه، فلا إشكال.

 

13- لأن بعض العلماء قالوا بكراهته الشديدة وبعضهم قال بحرمته، فلا يخلو حكمه الواقعي من هذين الحكمين اللذين لا يفعلهما المعصوم عليه السلام

 

14- أي أن هذا الفعل إما مكروه في حق أهل البيت حالهم حال غيرهم، أو هو محرم عليهم لأنهم أئمة الدين، فيكون المكروه بشدة محرماً عليهم

 

15- أنا قلت لدمشقية في تويتر: (رب مكروه لغيرهم محرم عليهم) وقلت له: أنا لا أعرف إن كان مكروها لهم فقط أو محرما عليهم لأني لا أتكلم إلا بدليل

 

16- لكنه لم يستوعب كلامي لأنه لا يفهم الكلام العلمي رغم تكراري له، وتبسيطي المقصود مرارا، حتى عجزت عن تفهيمه، فتركته حتى لا أضيع وقتي معه.

 

17- وقلت له: اكتب ردا على جوابي) إلا أنه أعلن خبرا عاجلا هو أن علي آل محسن انهزم، وأنا لا أعتني بهذه التصرفات الطفولية التي دأب عليها دمشقية

 

18- وقبل أيام كتب جوابا كله تخبيص وجهل وبذاءة، وشرق وغرب، وحشد مسائل أخرى لا علاقة لها بالموضوع، مثل لمس عورة المماثل من فوق الثياب وغيرها.

 

19- وكنت وضعت لدمشقي رابطا لجواب في موقعي على مسألة لمس عورة المماثل من فوق الثياب، ولكنه إما رأى المقال فلم يفهمه، أو فهمه وكابر وعاند.

 

20- المضحك أن جماعته طبلوا له وزمروا وطالبوني بأن آتيهم حالا بالجواب أي قبل أن أقرأ ما كتبه من تخبيص، فهل هؤلاء أهل حق وإنصاف أم جهال وسفهاء؟

 

21- جواب دمشقية الذي يزعم أنه جواب يدل على مقدار علمه ومبلغ أخلاقه لأنه ملأه بالجهل والسباب والشتم والكلام البذيء، ولم يفهم على ماذا يرد.

 

22- كان اللازم عليه أن يثبت أن هذه المسألة وإن كانت فقهية إلا أنها تهدم دين الرافضة كما زعم، لكنه لم يبين ذلك، ولم يرد على كلامي في هذه النقطة.

 

23- كان على دمشقية أن يثبت أن ما قلته لا يدفع عن أهل البيت ممارستهم للوطء في الدبر مع نسائهم، وهو لم يرد على كلامي في هذه النقطة أيضا.

 

24- أنا أثبت له أن أهل البيت لا يفعلون المكروه كراهة شديدة ونقلت كلام الإمام الرضا عليه السلام في ذلك ودمشقية لم يرد على ذلك فيما زعمه جوابا

 

25- النقطة الوحيدة التي رد عليها دمشقية هي أن الوطء من الدبر ليس محل خلاف عند أهل السنة، ونقل كلمات بعضهم أن الحرمة مجمع عليها.

 

26- وهذا كلام غير صحيح، إذ كيف يكون إجماع على حرمة وطء الزوجة في دبرها والخلاف مشهور ومعلوم ولا ينكره إلا جاهل أو مغالط أو مكابر؟

 

27- مع أن الروايات الصحيحة التي ذكرتها في ردي على دمشقية، تدل على أن جمعا من الصحابة والتابعين كانوا يقولون بجواز وطء الزوجة في دبرها.

 

28- ولهذا فإن دمشقية لم يرد على الروايات والنقول الصحيحة التي دلت على أن بعض الصحابة والتابعين ومالك بن أنس كانوا يرون جوازه بل مارسوه عمليا.

 

29- الملاحظ أن دمشقية حاول إخفاء الحقيقة، فانتقى من كلمات علماء أهل السنة ما يوافق هواه ولم ينقل كلام من نقل الخلاف في هذه المسألة.

 

30- من علماء أهل السنة الذين نقلوا الخلاف في جواز وطء الزوجة في دبرها، مثل: القرطبي في تفسيره 3/93، والطحاوي في معاني الآثار 3/418 وغيرهما.

 

31- وقال أبو بكر بن العربي المالكي في أحكام القرآن 1/238: اختلف العلماء في جواز نكاح المرأة في دبرها، فجوزه طائفة كثيرة.

 

32- وقال الطحاوي:فذهب قوم إلى أن وطء المرأة في دبرها جائز.. وخالفهم في ذلك آخرون فكرهوا وطء النساء في أدبارهن ومنعوا من ذلك (شرح معاني الآثار)

 

33- كلام دمشقية يدل على أن الخلاف موجود عند أهل السنة، لأنه قال: استقر أمرنا على الإجماع على حرمته واستقر الرافضة على الإجماع على إباحته.

 

34- واستقرار أمرهم على الإجماع على حرمته لو سلمناه فإن ذلك يدل على أن الخلاف كان موجودا عندهم سابقا، فأي إجماع هذا الذي يدعيه دمشقية؟

 

35- وكيف استقر أمر الرافضة على إباحة وطء الزوجة في دبرها والسيد الخوئي قدس سره أفتى بحرمته مطلقا على الأحوط (منهاج الصالحين 1/64).

 

36- وأما مالك بن أنس فقد روى أهل السنة عنه أنه كان يرى جواز الوطء الزوجة في دبرها، ورووا عنه أنه كان يفعله، والروايات عنه كثيرة وصحيحة.

 

37- قال الجصاص في أحكام القرآن: المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه

 

38- هذه هي أهم النقاط التي تكلمت حولها وهي تدفع إشكاله، إلا أنه لم يجب عليها في كلامه، وصار يشرق ويغرب، ثم يزعم أن ما ذكره رد على جوابي!

 

39- لو سألت دمشقية: لما رددت على كلام علي آل محسن إلى أي شيء توصلت؟ هل توصلت إلى أن أهل البيت يفعلونه مع زوجاتهم، وأن مذهب الرافضة انهدم؟

 

40- دمشقية لا يقدر أن يقول ذلك لأنه لا يدري على ماذا يرد وبمَ يرد المهم عنده أن يرد بما يشنع على الشيعة من المسائل البذيئة التي هو مولع بها

 

41- واضح من رد دمشقية أنه تنازل عن قوله في إحدى تخبيصاته أنه يلزم أن أمير المؤمنين يفعله، واكتفى بقوله: هل هذا الحكم يشمل أهل البيت أم لا؟

 

42- وكرر ذلك في جوابه وأعاد تحديه وزعم أني لن أجيبه على هذا السؤال، وظن أني إن أجبته وقعت في (الفخ)، وإن لم أجبه فقد انهزمت إلى آخر هذيانه.

 

43- وكما قلت فإني أجبت دمشقية في تويتر ولكنه لم يفهم الجواب، والمضحك أنه قال: إنه سيجعل التغريدات في يوتيوب، ليبين انتصاره الطفولي الهزلي.

 

44- دمشقية يظن أنه بهذا السؤال يهدم دين الرافضة، وهذا من خيالاته وأوهامه، فإن إشكاله التافه هذا لا يهدم بيت عنكبوت إلا في ذهن دمشقية فقط.

 

45- كل غبي يفكر بنفس طريقة دمشقية يمكن أن يشكل على المسلمين بنفس إشكال دمشقية على الشيعة، ولكن في زواج المتعة لا في الوطء في الدبر.

 

46- فقد يقول يهودي غبي: لما أباح النبي المتعة هل كان التحليل يشمله هو أيضا أو له حكم مستقل؟ إن قلتم نعم انهدم دينكم؟ ووقعتم في فخ دمشقية!

 

47- ويقال نفس عبارة دمشقية الهزلية: وإلا فسوف يظهر التناقض. ويقول قائل: كيف صرح النبي أنها حلال ثم قال: لكنها حرام؟

 

48- لا أنكر ما في جواب دمشقية من الطرافة، فإنه وصفني كثيرا بالرافضي وبالسبئي وأني كذوب وقح وفنان مراوغة ومدلس بل محترف تدليس ولص وخداع وغيرها

 

49- ناهيك عن الأوصاف الأخرى التي منها: أني اللص المتعالم الضاحك على عوام الشيعة، وأني متناقض متخبط سخيف الفهم ودنيء المستوى وألفاظي ساقطة  

 

50- كما أنه قال: إنه هزمني وسحقني وأني هربت ووليت الدبر ولن يدعني أهرب وأنه سوف يخنقني وأني وقعت في ورطة ورطت نفسي بها.. وغير ذلك.

 

51- ومن وصاياه الطريفة قوله: عليكم معاشر الشيعة أن تدخروا منيكم حتى لا يذهب هباء بما يوفر لكم مزيدا من ممارسة الزنى المسمى عندكم زورا بالمتعة

 

52- ومن أسئلته المضحكة قوله: (لو خيرت أنت بين الطفلة الرضيعة وبين البطيخة فأيهما تختار؟)، ولأنه زعم أني لن أجيب، فأنا أقول له: أرفض الاثنين.

 

53- واضح من كلام الدمشقية أنه لو خير بين البطيخة والطفلة الرضيعة، فإنه يرفض الرضيعة ويختار البطيخة، ألا يخاف دمشقية أن يتسبب في غلاء البطيخ؟

 

54- وأود أن ألفت النظر إلى أن جوابه اشتمل على 15 خطأ إملائيا ومن أخطائه المضحكة قوله: (خرق القتاد) بالقاف لا بالطاء، وهذا لم يسبقه إليه أحد

 

55- هذا هو جواب دمشقية العلمي المستند على الأدلة الهزلية المضحكة، وهو شرق وغرب ولم يرد المهم في كلامي، وتشبث بسؤال طرحه زعم أني لم أجب عليه

 

56- أقول لدمشقية: دع العلم لأهله ومن العار أن يتطفل على العلم شخص طرد من الأزهر، وأنا لن أجاريك في البذاءة والسباب الذي امتلأ به جوابك الهزلي

 

57- ما زعمته جوابا يا دمشقية ليس بجواب وإنما هو هراء وسباب كثير لا طائل تحته، ولو أردت أن أرد عليه ردا تفصيليا فإني أضيع وقتي بلا فائدة.

 

58- وأنا لا يهمني إذا أعلنت انهزامي أو لم تعلن، لأن هذه التصرفات الطفولية لا أهتم بها، والمنصفون يعرفون من العاجز ومن يتكلم بعلم وهذا يكفيني

 

59- لا تظن يا دمشقية أني سأجاريك بعد اليوم فيما تكتب من جهل وبذاءة، فلا تتوقع مني رداً، فلا وقت لدي كي أضيعه معك ويؤسفني أن أقول لك ذلك

 

60- وأنصحك بأن تترفع عن مسائل الدبر والعبث بالعورة من فوق الثياب وأمثالها، وابتعد عن الإشكالات الجنسية فإنها تفتح عليك بابا لا تستطيع إغلاقه

 

61- لك تحياتي ولكل من سبني وشتمني بجهل فأنا أعذر الجهال لأنهم أعداء ما جهلوا وأعذر غير الجهال لأنهم مبطلون ولا جواب لديهم #علي_ال_محسن

 

التعقيبات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
التعليقات 9
1
محمد المادح
[ السعودية - القطيف ]: 7 / 8 / 2012م - 3:03 ص
جزاك الله ألف خير عن دينك ومذهبك يا شيخنا الفاضل
لقد اسمعت لو ناديت حياً
ولكن لا حياة لمن تنادي
2
محمد عبد الله
[ السعودية - oil land ]: 7 / 8 / 2012م - 6:09 م
رد قيّم، وشامل، لمن يعي ويدرك، ولا أظن أن الدمشقية وأشباهه من المدركين

طرح الدمشقية هرطقاته بهدف هدم دين الشيعة، وارتأى في شخصنة هذه المسألة الفقهية وربطها برموز لها قدسيتها عند الشيعة والسنة السبيل لإقامة حجته وتصويب رأيه
وغفل الدمشقية عن أن هُناك مسائل فقهية يرفضها الكثير من العامة ويترفعون عنها لمجرد دخولها في نطاق المكروه.
على سبيل المثال قصة في كتب اخواننا السُنة مفادها أنه تم تقديم ضب على مائدة غذاء للنبي صلى الله عليه وآله، وأن النبي استكرهه ولم يأكله، وهذا هو حال الكثير من عامة السنة،فإنهم يكرهون أكل الضب، فليس من الأدب أننا حينما نرى سنياً يأكل ما كرهته نفس الرسول أن نعمم سلوك هذا الشخص على الجميع، ونلصق هذا الأمر في رموز اهل السنة لكي نُقيم الحجة على الغالبية التي تستكره هذا الفعل.
3
محب حيدر الكرار
[ السعودية - الخفجي ]: 8 / 8 / 2012م - 6:03 ص
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد .. حسب علمي ومتأكد منه ان الدمشقية ... طرد من الازهر لانه عليه اشكال ...
تعليق الإدارة:
تم تحرير المداخلة من قبل الإدارة ولا يخفى على القراء الكرام أننا لسنا سبابين ولا نريد أن نقابل الإساءة بإساءة
4
علي أبو حسن
[ السعودية - سيهات ]: 8 / 8 / 2012م - 6:23 ص
مولانا فضلية الشيخ علي آل محسن حفظكم الله...... احسنتم واوجزتم وجزاكم الله خيراً، وما احلمكم على هذا الشقي الذي شاع عنه انه طرد من احدى الدول .... اعتقد ان المذهب السني به من المحترمين الذين لا يرضون بهذا الكلام الفاحش وإن لم يعلن توبته فأنا على ثقة بأن المنصفين للدين الاسلامي سوف يتصدون لهذا الذي يسعى لإثارة الفتن بين المسلمين في بلد الحرمين الشريفين.
تعليق الإدارة:
تم تحرير المداخلة من قبل الإدارة
5
محمد حسن
[ Qateef - Jarood ]: 8 / 8 / 2012م - 12:51 م
جزاك الله عن الإسلام وأهله خير جزاء المحسنين
6
ابو فارس
[ السعودية - الدمام ]: 16 / 8 / 2012م - 11:45 ص
الله يهديك للحق بين العلماء تفسير حرثكم بمعنى موضع الزرع ( حيث يمكن أن يحصل الحمل ) اما ان يأتيها في دبرها فهو محرم .
تعليق الإدارة:
عرضنا تعليقة القارئ على سماحة الشيخ فأجاب بقوله: هذه المسألة مختلف فيها كما أوضحنا في المقال، والآية المذكورة في تفسيرها خلاف، فراجع التفاسير بارك الله فيك، ولا تتعجل بتخطئة من يخالفك فقد يكون كلامه صحيحا، ولو فرض خطأ مخالفك فاحمله على أنه اجتهد فأخطأ، ولا تتعجل بتكفيره أو بتفسيقه أو الطعن في مذهبه.
7
سفيان
[ الجزائر - المدية ]: 20 / 8 / 2012م - 5:13 م
انا سني من الجزائر ولكن حتى التفكير في مثل هذا اعتبره قلة ادب في حق اجدادي وخروج عن الفطرة
تعليق الإدارة:
عرضنا ما قاله القارئ على سماحة الشيخ فأجاب بقوله: في تعليقة سابقة لك قلت: (إنك أباضي)، والآن تقول: (إنك سني)، فأرجو ألا تكون تائها لا تعرف ما هو مذهبك، وكيف كان فنحن نرد على عبد الرحمن دمشقية الذي يفكر في هذه الأمور دائما، وإشكالاته على الشيعة لا تتعدى نصفه الأسف، وصار يتشدق ويزعم أنه كسر مذهب الشيعة بإشكاله السخيف هذا، فرأينا أن نجيب على سفاهته بجواب علمي.
8
محب العترة
[ qatif - qatif ]: 26 / 8 / 2012م - 7:16 ص
جزاك الله خيراً يا شيخنا الفاضل ، فحقيق علينا أن نشهد لك بأنك المدافع عن العقائد الحقة بما يرتضيه الله سبحانه وتعالى .
9
الحــــر
[ الكويت - الكويت ]: 21 / 9 / 2012م - 9:37 ص
شكرا لكم سماحة الشيخ ، رد راقي مبني على الأدلة والمنطق السليم ، كثيرا ما يساورني تساؤلات وهي لماذا دائما اشكالات الدمشقية عن الدبر واللواط ، ودائما يرهق نفسه في الجد والبحث عن هذا الموضوع حتى أعياه ولو كان ذلك على حساب قدسية الأمير عليه السلام
وفقكم الله ورعاكم