راي السيد السستاني
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا عمل المكلف عمرة مفردة، وقد وقع فيه خطأ، وكان هذا الخطأ مخلا بصحتها، كأن كان وضوؤه الذي طاف به طواف العمرة باطلاً، وكما لو شك في عدد أشواط الطواف أو السعي فبنى على الأكثر أو الأقل، وكان شكه من الشكوك المبطلة للطواف أو السعي، ففي هذه الحالة تكون عمرته باطلة، ويبقى على إحرامه إلى أن يصححها.
لكنه لو جاء بعد ذلك بعمرات متعددة صحيحة، فلا شك أنه لا يبقى على إحرامه السابق الذي أبطل العمرة بعده؛ لأن المكلف إذا جاء بعد ذلك بعمرة صحيحة، فإنه في الواقع قد أكمل العمرة السابقة الخاطئة وصحّحها، ولم يأت في الواقع بعمرة جديدة وإن كان يظن ذلك.
وعليه فالعمرة الثانية الصحيحة هي في الواقع مصححة للعمرة السابقة الباطلة، لا أنها عمرة جديدة.
أما لو كان الخطأ الذي أخطأه لا يبطل عمرته السابقة، كما لو نسي صلاة الطواف، أو نسي طواف النساء ولم يتذكر ذلك إلا بعد خروجه من مكة، فإن الواجب عليه في فرض نسيان صلاة الطواف أن يرجع إلى مكة للإتيان بصلاة الطواف إذا أمكنه، وإذا كان الرجوع حرجيًّا عليه صلاها حيث ذكرها فيه، وتكون عمرته صحيحة.
كما أن الواجب عليه في فرض نسيان طواف النساء أن يرجع إلى مكة للإتيان به وبصلاته، وإذا كان قد خرج من مكة فله أن يستنيب من يطوف عنه، ولا شيء عليه بعد ذلك.
والله العالم.