اللحوم غير المذبوحة على الطريقة الإسلامية المجلوبة من البلاد الكافرة نجسة؛ لأنها ميتة، والميتة نجسة.
نعم إذا كانت هذه اللحوم مما يحل أكل لحمه، ولكنها مشكوكة التذكية، أي أننا لا نعلم هل هي مذبوحة على الطريقة الإسلامية الصحيحة أو لا، ونحن نحتمل أنها مذكاة تذكية صحيحة، فلا حينئذ يجوز أكلها، ولكن حكم جملة من الفقهاء بطهارة جميع أجزائها، مثل السيد الخوئي قدس سره، والسيد السيستاني، والشيخ محمد إسحاق الفياض، وغيرهم.
إلا أن السيد الخوئي قدس سره (منهاج الصالحين 1/110)، والشيخ الفياض دام ظله (منهاج الصالحين 1/185)، وإن حكما بطهارة مشكوك التذكية إلا أنهما لا يجوزان أكله ولا الصلاة فيه، وأما السيد السيستاني دام ظله فإنه حكم بطهارة مشكوك التذكية وجواز الصلاة فيه دون أكله (منهاج الصالحين 1/137).
وأما الشيخ حسين الوحيد الخراساني دام ظله فحكم بنجاسة مشكوك التذكية إلا مع العلم بسبق يد المسلم، فتكون طاهرة (منهاج الصالحين 1/118).