كيف يدفع المبتعث زكاة فطرته؟

 

يتعرض كثير من المبتعثين في البلاد الأجنبية أو المسافرين إلى بلاد غير المسلمين في أيام العيد إلى حيرة في إخراج زكاة الفطرة؛ لأنهم لا يعرفون فقراء مؤمنين يدفعون الفطرة إليهم في تلك البلاد، فلا يدرون كيف يتصرفون.

فهل يجب على المبتعث والمسافر في أيام العيد إلى بلاد غير المسلمين أن يُخرج زكاة الفطرة أم لا؟

الجواب:

يمكن أن نتصوّر عدّة حالات يُبتلى بها المبتعث والمسافر الذي ذكرناه، وهي:

1- أن يكون المبتعث في مدينة يوجد فيها فقراء مؤمنون، وهو يعرفهم، أو يمكنه الوصول إليهم وإعطائهم زكاة فطرته، ففي هذه الحالة لا إشكال في أن الواجب عليه هو دفع زكاة فطرته إلى أولئك الفقراء المؤمنين.

2- أن يكون المبتعث في مدينة لا يوجد فيها فقراء مؤمنون، أو ربما يوجدون فيها إلا أنه لا يعرفهم، أو يعرفهم لكنه لا يستطيع الوصول إليهم وإعطائهم الزكاة، علماً أن في تلك المدينة فقراء مسلمين ينتمون إلى مذاهب أخرى، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يدفع زكاة فطرته إلى الفقير المسلم الذي لم يثبت أنه ناصبي (وهو المتجاهر ببغض أهل البيت عليهم السلام).

3- أن يكون المبتعث في مدينة لا يوجد فيها فقراء مسلمون أصلاً، لا مؤمنون ولا غيرهم، ولكنه يعلم أن في بعض المدن المجاورة فقراء مؤمنون أو مخالفون، وهو قادر على إيصال زكاة الفطرة إليهم من دون حرج عليه ولا مشقة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يعطي زكاته للفقراء المؤمنين في المدن المجاورة، فإن لم يجد فيها فقراء مؤمنين جاز له أن يعطيها لفقراء ينتمون إلى مذاهب إسلامية أخرى.

4- أن لا يعرف المبتعث فقراء مؤمنين أو مخالفين، لا في بلد سكناه ولا في المدن المجاورة، ففي هذه الحالة إن أمكنه دفع زكاة فطرته إلى وكيل مرجعه أو وكيل مرجع آخر من المراجع المعروفين بالمرجعية في الحوزات العلمية ولو بحوالة بنكية، فإنه يجب عليه حينئذ أن يسلّمها إلى ذلك الوكيل، وبهذا يكون قد أدى ما عليه من الواجب.

5- إذا لم يتمكن المبتعث من جميع ما ذكرناه فيما تقدّم، لكنّه يتمكّن بواسطة التليفون أو غيره من توكيل من يثق فيه في بلده الأصلية أو في بلاد أخرى في إخراج زكاة الفطرة بالنيابة عنه، ولو بأن يقترض من ذلك الثقة أو من غيره مالاً بمقدار زكاة الفطرة، ثم يوكّله في قبضها نيابة عنه وتسليمها للفقير المؤمن في بلده، فإذا فعل وكيله الثقة ما طلبه منه، وأخبره الوكيل بأنه قد فعل ما طلبه منه فقد برئت ذمته.

6- إذا لم يتمكّن المبتعث من كلّ هذه الأمور التي ذكرناها، فإن الواجب عليه حينئذ أن يعزل زكاة الفطرة في مظروف خاص، ويكتب عليه: (زكاة فطرة) حتى لا تختلط بمال آخر، أو ينسى أنها زكاة فطرة فيصرفها من حيث لا يشعر، ثم إذا وجد فقيراً أعطاه هذه الزكاة ولو بعد رجوعه إلى بلده.